وقال الحنابلة: إن بان له يقين الخطأ وهو في الصلاة، استدار إلى جهة الكعبة، وبنى على ما مضى من الصلاة، كما قرر الحنفية؛ لأن ما مضى منها كان صحيحاً، فجاز البناء عليه، كما لو لم يبن له الخطأ | ب ـ وأما الملاح في سفينة أي قائدها فلا يلزمه التوجه للقبلة لمشقة ذلك عليه |
---|---|
وأما أمام النساء المسلمات والرجال المحارم: فعورتها كالرجل ما بين السرة والركبة | وإن كان بطن القدم من العورة المخففة وأما الرجل فإنه يعيد في الوقت إن صلى مكشوف العانة أو الأليتين أو ما بينهما حول حلقة الدبر ولا يعيد بكشف فخذيه ولا بكشف ما فوق عانته إلى السرة وما حاذى ذلك من خلفه فوق الأليتين للرجل والأمة والحرة مفصل في المذاهب ولا بد من دوام ستر العورة الحنابلة قالوا : إذا انكشف شيء من العورة من غير قصد فإن كان يسيرا لا تبطل به الصلاة وإن طال زمن الانكشاف وإن كان كثيرا كما لو كشفها ريح ونحوه ولو كلها فإن سترها في الحال بدون عمل كثير لم تبطل وإن طال كشفها عرفا بطلبت أما إن كشفها بقصد فإنها تبطل مطلقا الحنفية قالوا : إذا انكشف ربع العضو من العورة المغلظة وهي القبل والدبر وما حولهما أو المخففة وهي ما عدا ذلك من الرجل والمرأة في أثناء الصلاة بمقدار أداء ركن بلا عمل منه كأن هبت ريح رفعت ثوبه فسدت الصلاة أما إن انكشف ذلك أو أقل منه بعمله فإنها تفسد في الحال مطلقا |
وقال الشافعية 2 : إن كانت الأرض واسعة كصحراء، فصلى في موضع منها جاز؛ لأنه غير متحقق لها، ولأن الأصل فيها الطهارة، ولا يمكن غسل جميعها.
6وهذا الرأي هو الأصح لدي | إن كان المسلمون إذا تَزَاوَرُوا تَجَمَّلُوا |
---|---|
والمغلظة للأمة: الأليتان وما بينهما من فم الدبر، والفرج وما والاه من العانة | أما في حالة وجود الساتر النجس فيصلي فيه، ولا يعيد، ولا يصلي عرياناً؛ لأن الستر آكد من إزالة النجاسة، فكان أولى، ولأن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «غطِّ فخذك» وهذا عام، ولأن السترة متفق على اشتراطها، والطهارة من النجاسة مختلف فيها، فكان المتفق عليه أولى |
وإن كان أقل من ربعه طاهراً، ندب صلاته فيه بالقيام والركوع والسجود، وجاز أن يصلي عارياً بالإيماء، والصلاة في ثوب نجس الكل أحب من الصلاة عرياناً.
24